السيد اليزدي
22
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
[ 33 ] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض ( 1 ) في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط ( 2 ) اختياره . [ 34 ] مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط ( 3 ) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه . [ 35 ] مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن كانا متساويين ( 4 ) في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد ( 5 ) صحّ ، وإلّا فمشكل . [ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ( 6 ) ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط . [ 37 ] مسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول ، وحال